الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

114

معجم المحاسن والمساوئ

وأمّا المكروهات : فأمور أيضا : ( أحدها ) : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام . ( الثاني ) : التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة ، بل عند الشروع في الإقامة . ( الثالث ) : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا . ( الرابع ) : التكلّم بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مرّ ، إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ إلّا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان . ( الخامس ) : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلّا . ( السادس ) : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما . صلاة الجماعة في البيت : 1 - الإمامة والتبصرة نقله عنه في « البحار » ج 85 ص 20 : روى بسنده عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن آبائه : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الرجل أحبّ أن يؤمّ في بيته » . 2 - الكافي ج 3 ص 371 : جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « إنّ الجهني أتى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول اللّه إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فاؤذّن وأقيم واصلّي بهم أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم . فقال : يا رسول اللّه إنّ الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي يتفرّقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فاؤذّن وأقيم واصلّي بهم أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول اللّه إنّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فاؤذّن وأقيم فاصلّي أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم . المؤمن وحده جماعة » .